فصل: لا يريد الزواج في بيت الأسرة ولا يستطيع بناء دار مستقلة فماذا يفعل؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لا يريد الزواج في بيت الأسرة ولا يستطيع بناء دار مستقلة فماذا يفعل؟

السؤال الثامن من الفتوى رقم (4470)
س8: أنا شاب ومعلم، أفكر في الزواج، وأريد أن أتزوج، ولكن يعوق طريقي شيء لم أتوصل إليه إلا بعد سنين، وهذا الشيء هو بناء دار مستقلة عن والدي، وراتبي الشهري لا يمكنني أن أحقق به ما أتمناه في أقرب وقت؛ لأنه ضئيل لا يكفي إلا لسد العيش، وشراء الملابس وبعض الكتب، فما هو الحل الذي ترونه؟ وإن عشت مع والدي إنني متيقن بأني سألقى مشاكل لا يمكن لي أن أتقدم أو أتأخر.
ج 8: ننصحك بتقوى الله وبر الوالدين، وطاعتهما في غير معصية الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وباستشارة من تثق به ويعرفون حالك من أهل الخبرة والأمانة، وعرض مشكلتك عليهم عسى أن يجدوا لها حلا يناسب حالك، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وبالمبادرة بالزواج بقدر الإمكان ولو مع السكنى في بيت مستقل بأجرة، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم رفض الزواج لارتفاع المهور وقلة الإمكانات:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6582)
س5: ما حكم الإسلام في الشاب الذي رفض الزواج بسبب ارتفاع المهور، وعدم القدرة على الإنفاق؟
ج5: من كان واقعه كما ذكر من عدم المقدرة على المهر والإنفاق على الزوجة- فهو معذور، وعليه بالصوم ليكسبه حصانة في فرجه، وعفة عن ارتكاب الفاحشة، وإن استطاع المهر والنفقة وأبى أن يتزوج فهو مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (*) رواه البخاري ومسلم.وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم ترك الزواج لارتفاع المهور:

الفتوى رقم (3411)
س: إنني رجل أبلغ من العمر 27 سنة، وإلى الآن لم أحصل على ما يدفعني للزواج، والأسباب ارتفاع المهور ارتفاعا هائلا يتجاوز مائة وعشرين ألف ريال، والآن أفضل أنني أبقى أعزب. أفيدوني هل علي إثم في بقائي أعزب لأجل غلاء المهور؟ جزاكم الله خيرا.
ج: عليك أن تسعى جهدك في أن تعف نفسك وتحصنها بالزواج، فإن عجزت فعليك بالصوم فإنه يعينك بإذن الله وحوله وقوته على حصانة الفرج وعفة النفس؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (*) متفق عليه. ونسأل الله لك التيسير والسداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل يتزوج وهو لم يبلغ؟

الفتوى رقم (4034)
س: هل يحل لي الزواج وعمري اثنتا عشرة سنة؟
ج: يحل لك الزواج وعمرك اثنتا عشرة سنة، ولا مانعا يمنع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.عقد الصغير على الصغيرة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14386)
س3: ما حكم زواج طالب في الصف الثاني المتوسط يبلغ من العمر 14 عاما ببنت عمرها يتراوح بين 10 سنوات إلى 14 سنة إذا كانا متحابين، وأولياء أمورهما راضيين عن ذلك؛ الهدف من السؤال هذا هو صغر سنهما، يعني هل يجوز ويصح زواجهما رغم أن عمر كل منهما صغير؟
ج3: يصح عقد الصبي الصغير على الصغيرة بإذن أوليائهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تزويج البنت الصغيرة قبل الكبيرة:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8726)
س 1، 2: يوجد عندنا في مصر عادات وتقاليد، من هذه العادات: منع زواج البنت الصغيرة قبل زواج الكبيرة، هل يوجد دليل ينفي ذلك؟ وما حكم الأخذ بهذه العادات والتقاليد؟ ومتى تقدم هذه العادات والتقاليد على الشرع؟
يوجد حديث يقول: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» (*) هل الحديث صحيح، وإن كان كذلك أرجو من الله عز وجل أن تبين لنا فقه هذا الحديث، ومتى يؤخذ به، وعلى أي شيء يؤخذ به، وهل يجوز الأخذ به في هذا الموضوع الذي ذكرناه من قبل، أم يعتبر فيه ظلم للصغيرة، أم لكل شيء فقه؟
ج 1، 2: الأصل مشروعية تزويج البنات مطلقا، كبيرة أم صغيرة، لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [سورة النور الآية 32] فإذا خطبت المرأة من وليها واكتملت الشروط وانتفت الموانع فليزوجها، وهذه العادة- وهي تقديم الصغيرة على الكبيرة في الزواج- ليست مخالفة للشرع، وأما حديث: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (*) فهو صحيح، رواه مسلم في (صحيحه) ومعناه: أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفها، كالزراعة وأنواع الصناعة والخياطة والتجارة، وأشباه ذلك، مع مراعاة حكم الشرع في كل شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود